وقد اختلف أهل العلم في 
الفرقة الواقعة باللعان ، هل هي طلاق أم لا ؟ فقالت طائفة : هي تطليقة بائن وممن قال ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
ومحمد  كما حدثنا 
محمد  ، عن 
علي  ، عن 
محمد  ، عن 
يعقوب ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  قال 
محمد   : وهو قولنا ، ولم يذكر عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  خلافا لهما فيه . 
وقالت طائفة : هي فسخ النكاح بغير طلاق . وقد روى بشر هذا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  في إملائه عليهم 
ببغداد .  وسنذكر الصحيح من القولين فيما بعد إن شاء الله .  
[ ص: 415 ] أن هذا الزوج القاذف لامرأته ذكره في قذفه إياها أنها حامل من الزنى الذي قذفها به ، وطلبت المرأة بالقذف الذي كان منه ، فإن القذف قد وقع على أمرين ، أحدهما : قذفه إياها في نفسها ، فإن طلبت ملاعنته على ذلك لوعن بينهما كما يلاعن بينهما لو كانت غير حامل ، ثم تكون كامرأة فارقها زوجها وهي حامل . 
والآخر : نفيه ولدها فإن طلبت اللعان على ذلك فإن أهل العلم مختلفون في ذلك ، فطائفة تقول لا يلاعن بينهما ، لأنه لا حقيقة عندنا أنها حامل الحمل الذي نفاه وممن كان يقول ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   . 
وطائفة تقول : يلاعن بينهما على ذلك بظاهر الحمل ، وإن كان لا حقيقة فيه ، وينتفي بذلك الحمل عن الملاعن به كما ينتفي لو كان لاعن به بعد انفصاله عن أمه وممن قال ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  وقد روي هذا القول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  وليس بالمشهور عنه . 
وطائفة تقول : لا يلاعن بينهما قبل وضع الحمل ، ولكن تنتظر به ، فإن وضعته المرأة لأقل من ستة أشهر منذ يوم قذفها لاعنها عليه لو كان قذفها به بعد أن وضعته ، وإن وضعته ، لستة أشهر فصاعدا منذ يوم قذفها به لم يلاعن ، وكان في حكم المحمول به بعد القذف الذي كان من الزوج . وممن قال ذلك 
محمد  ، ورواه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  ، وقال في روايته هذه : فأما 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  فكان يقول : لا لعان بينهما على هذا الولد جاءت به أمه لأقل من ستة أشهر أو لستة أشهر فأكثر منها . 
وقد روى القائلون أنه يلاعن بينهما قبل وضع الحمل المنفي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  ، عن 
إبراهيم  ، عن 
علقمة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بالحمل . 
فنظرنا في ذلك فإذا هذا الحديث إنما أتي من قبل الذي اختصره ، وذلك أنه ذكر فيه اللعان والحمل ، فظن أن اللعان كان بالحمل فاختصره على ذلك فأما أصل الحديث في ذلك بلا اختصار فما : 
 1970  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان  ، قال حدثنا 
حكيم بن سيف ،  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  ، عن 
إبراهيم  ، عن 
علقمة ،  قال قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود   : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=659756قام رجل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ، فقال : أرأيتم إن وجد رجل مع امرأته  [ ص: 416 ] رجلا فإن هو قتله قتلتموه ، وإن هو تكلم جلدتموه ، وإن سكت سكت على غيظ شديد ، اللهم احكم! فأنزلت آية اللعان . 
قال  nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله   : فابتلي به ، وكان رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاعن امرأته ، فلما أخذت امرأته لتلتعن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : مه فلما أدبرت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعلها تجيء به أسود جعدا ؟ فجاءت به أسود جعدا . 
فليس في هذا ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لاعن بينهما بحمل وقد روى هذا الحديث 
جرير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  ثم ذكر بإسناده مثله وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  مثل هذا المعنى كما : 
 1971  - حدثنا 
بكار ،  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم  ، قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، قال : أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=684033أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ما لي عهد بأهلي منذ عفرنا النخل ، فوجدت مع امرأتي رجلا وزوجها مصفر ، حمش ، سبط الشعر ، والذي رميت به إلى السواد ، جعد قطط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم بين ، ثم لاعن بينهما ، فجاءت به يشبه الذي رميت به .  1972  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي  ، قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، قال : أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد ،  عن أبيه ، قال حدثني 
القاسم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=683786أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته ، وكانت حبلى ، فقال زوجها : والله ما قربتها منذ عفرنا النخل والعفر أن يسقى النخل بعد أن يترك من السقي بعد الإتيان بشهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم بين ، فزعموا أن زوج المرأة كان حمش الذراعين والساقين ، أصهب الشعر ، وكان الذي رميت به ابن السحماء .  
 [ ص: 417 ] قال : فجاءت بغلام أسود أجلا جعد قطط ، عبل الذراعين ، خدل الساقين . 
قال القاسم   : فقال ابن شداد بن الهاد :  يا أبا عباس ،  هي المرأة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كنت راجما بغير بينة لرجمتها . 
فقال  nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   : لا ، ولكن تلك المرأة كانت قد أعلنت في الإسلام .  1973  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق  ، قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر  ، قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15290المغيرة بن عبد الرحمن  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ،  عن 
القاسم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بهذا المعنى . 
وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في هذا الحديث بزيادة على ما رويناه كما : 
 1974  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14976يوسف بن يزيد  ، قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16441عبد الله بن صالح  ، قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث  ، قال حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد  ، عن 
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=659758ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عاصم بن عدي  في ذلك قولا ، ثم انصرف ، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلا ، فقال  nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم :  ما ابتليت بهذا إلا بقولي فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبره بالذي وجد عليه امرأته ، وكان ذلك الرجل مصفرا ، قليل اللحم ، سبط الشعر ، وكان الذي ادعى عليه انه وجده مع أهله آدم ، كثير اللحم ، خدلا . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم بين ، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها ، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما : 
فقال رجل  nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس  في المجلس : هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه ؟ فقال  nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   : لا ، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء .  [ ص: 418 ]  1975  - حدثنا 
أبو عبد الرحمن الكثيري المدني وهو محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن كثير بن الصلت الكندي ،  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس ،  قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم  ، عن أبيه 
القاسم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، أنه قال : ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بقية الحديث عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14976يوسف بن يزيد  حرفا حرفا ، فلم يكن بين 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث  ولا 
سليمان  اختلاف إلا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث   : ذكر التلاعن ، وقول 
سليمان   : ذكر المتلاعنان والذي قال 
سليمان  عندنا أصح ، لأن آية اللعان إنما أنزلت بعد هذه القصة ، قد ذكرنا ذلك في حديث سهل فيما تقدم ، وحديث
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   . 
ففي حديث 
عبد الرحمن ،  عن أبيه ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، الذي ذكرنا من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث  ، 
وسليمان ،  أن 
اللعان الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذينك الزوجين ، كان بعد وضع الحمل ، وليس هذا الحرف في غير هذا الحديث من الأحاديث التي ذكرنا فيما تقدم ، ولا فيما سواها منها مما سنذكره إن شاء الله .