ولو كان هذا الزوج الذي ذكرنا لم يقذف امرأته حتى طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها ، ثم قذفها بعد ذلك ، وخاصمته إلى القاضي قبل انقضاء عدتها ، لاعن بينهما ، لأنهما زوجان على حالهما ولو كان طلقها ثلاثا ، ثم قذفها في العدة ، أو بعد خروجها من العدة ، فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  اختلفا في ذلك ، فروي عنهما فيه ما : 
 1996  - حدثنا 
صالح بن عبد الرحمن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14976ويوسف بن يزيد  ، قالا : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  ، قال أخبرنا 
هشيم  ، قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ،  عن 
حسان الأزدي ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، 
في رجل طلق امرأته ، ثم قذفها في العدة ، قال : إن كان طلقها ثلاثا جلد الحد ، وألحق به الولد ، ولم يلاعن ، وإن كان طلقها واحدة لاعنها . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   : إن طلقها ثلاثا ثم قذفها في العدة لاعنها . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد   : وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أعجب إلينا مما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   . 
 1997  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14976يوسف بن يزيد  ، قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  ، قال حدثنا 
هشيم  ، قال حدثنا هارون ، عن 
عمرو بن هرم ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  ، مثل ذلك . 
 1998  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11939ابن أبي داود  ، قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ،  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد  ، عن 
القاسم بن عمرو  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد  ، قال : كنت أسأل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  ، فآخذ بقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   : وأدع قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  إلا في هذا ، فإني آخذ بقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، وتركت قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في 
رجل طلق امرأته ثلاثا ، ثم قذفها في العدة ، قال : يلاعنها . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   : 
إن طلقها واحدة أو اثنتين ثم قذفها في العدة لاعنها ، وإن طلقها ثلاثا ثم قذفها في العدة جلد . 
فأما 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف  ، 
ومحمد  فكانوا يذهبون في هذا إلى قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  وأما 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  فكان يذهب في القذف بالولد إلى أنه يلاعن به ، وينتفي عنه ، ويلحق بأمه ، ويستوي في ذلك ثبوت المرأة في العدة وخروجها منها عنده ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  فإنما قصد بجوابه  
[ ص: 434 ] إلى المطلقة ثلاثا التي لم تخرج من العدة . 
ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيه ، فوجدنا الله عز وجل قد أوجب في قذف المحصنات اللائي ليس بزوجات لمن قذفهن ، ما ذكره في قوله عز وجل : ( 
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء  ) الآية . 
وأوجب في قذف الزوجات ما ذكره في قوله : ( 
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم  ) الآية فكان ما أوجب عز وجل في قذف المحصنة غير الزوجة لقاذفها ، غير الذي أوجب للزوجة على زوجها القاذف وكان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قد زال نكاحه عنها ، وصار غير زوج لها ، فكان قذفه لها إنما هو قذف المحصنة غير زوجة لا قذف لزوجة ، فوجب أن يكون الواجب عليه في ذلك القذف هو الذي ذكره الله عز وجل في آية قذف المحصنات غير الزوجات .