وقالت طائفة : إلى الحكمين إذا أقامهما الإمام مقام التحكيم ، أن يفرقا إذا رأيا ذلك ، جعله الزوج أو لم يجعله وقد روي هذا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  كما : 
 2009  - حدثنا 
محمد بن الحجاج الحضرمي ،   nindex.php?page=showalam&ids=16586وعلي بن عبد الرحمن بن المغيرة  ، قالا : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16441عبد الله بن صالح  ، قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح ،  عن 
علي بن أبي طلحة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، في 
قوله عز وجل : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها  )  : فهذا الرجل والمرأة إذا تفاسد الذي بينهما ، فأمر الله عز وجل أن يبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل ، ورجلا مثله من أهل المرأة ، فينظران أيهما المسيء ، فإن كان الرجل هو المسيء حجبا عنه امرأته ، وقصراه على النفقة وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها ، ومنعوها النفقة فإن أجمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز .  
[ ص: 444 ] قال 
أحمد   : وليس لواحد منهما في ذلك إمضاء شيء مما بعثا له حتى يتابعه الآخر عليه وقد روي هذا عن 
علي  كما : 
 2010  - حدثنا 
عبد الملك بن مروان الرقي ،  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية الضرير ،  عن 
الحجاج  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق  ، عن 
الحارث ،  عن 
علي  ، قال : 
إذا حكم أحد الحكمين ولم يحكم الآخر فليس حكمه بشيء حتى يجتمعا . 
وقد روي عن جماعة من التابعين اختلاف فيما ذكرنا ، مما اختلف فيه 
علي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  فمن ذلك ما : 
 2011  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14976يوسف بن يزيد  ، قال حدثنا 
سعيد  ، قال حدثنا 
هشيم  ، قال أخبرنا 
حصين ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،  أن امرأة نشزت على زوجها ، فاختصما إلى شريح ،  فقال شريح :  ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فبعثوا ، فنظر الحكمان في أمرهما ، فرأيا أن يفرقا ، فكره ذلك الرجل ، فقال شريح : فيم كانا هذا اليوم ؟ وأجاز قولهما :  2012  - حدثنا 
يوسف ،  قال حدثنا 
سعيد  ، عن 
هشيم  ، قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ،  قال : 
سمعت  nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،  يقول : ما حكم الحكمان من شيء فهو جائز إن فرقا وإن جمعا .  2013  - حدثنا 
يوسف ،  قال حدثنا 
سعيد  ، عن 
هشيم  ، عن 
عبيدة ،  عن 
إبراهيم  ، مثل ذلك . 
 2014  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق  ، قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير  ، قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة  ، قال : 
سألت  nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  عن الحكمين ، فقال لم أدرك إذ ذاك فقلت : إنما أسألك عن الحكمين اللذين في القرآن قال : يبعث بحكم من أهله وحكم من  [ ص: 445 ] أهلها ، فيكلمان أحدهما ، ويعظانه ، فإن رجع وإلا كلما الآخر ، فإن رجع وإلا حكما ، فما حكما من شيء فهو جائز .  2015  - حدثنا 
روح بن الفرج ،  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ،  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  ، في 
قول الله عز وجل : ( إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما  ) ، قال : هما حكمان ، وما حكما من شيء جاز . 
 2016  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12256ابن أبي مريم ،  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي  ، قال حدثنا 
ورقاء  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  في 
قوله : ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها  )  : إن خافوا أن لا تطيعه ، ولا تواتيه ، ولا يتركها ، فإن لم يصطلحا اختلعت ، وقبل منها مالها ، وليس الخلع إلا في مثل هذا . 
فقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد   : فإن لم يصطلحا اختلعت دليل على أن الخلع إليهما ، لا إلى الحكمين ، وإذا كان الخلع إليهما كان الطلاق الذي يجب به إذا كان أحرى أن يكون إلى الزوج ، لا إليهما فهذا مخالف لما ذكرنا قبله عن التابعين الذين روينا عنهم إجازة قول الحكمين . 
 2017  - حدثنا 
أحمد بن الحسن الكوفي  ، قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد  ، قال حدثنا 
أشعث ،  عن 
الحكم ،  قال : 
إذا حكم الحكمان فاختلفا فلا حكم لهما ، فيجعل غيرهما ، وما حكما من شيء جاز . 
قال 
أحمد   : ولا ينبغي للإمام أن يبعث في مثل هذا إلا العدلين في شهادتهما ،  
[ ص: 446 ] العالمين بالأحكام فيما يبعثهما فيه حتى يكون ما يمضي من أمرهما في ذلك على سداد واستقامة . 
ولما اختلفوا في ذلك كما ذكرنا عن 
علي   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  فكان الطلاق يوجب حل النكاح ، ولم نجد الله عز وجل جعل ذلك في كتابه إلى غير الأزواج ، ثبت بذلك عندنا - والله أعلم - أن لا يخرج عن الزوج ما قد جعله الله عز وجل إليه ، إلى الحكمين إلا بإخراجه ذلك إليهما . 
فإن قال قائل : فقد رأينا اللعان يتولاه الحاكم بين الزوجين ، فيوجب الفرقة بينهما بالسبب الذي يجب به مما قد ذكرنا من أقوال العلماء بغير طلاق من الزوج ، فأمر الحكمين اللذين ذكرنا في التفريق يكون إلى الحكمين حتى يزيلا النكاح الذي بينهما : 
قيل له : أن اللعان الذي ذكرت فإنا وجدنا الزوجين لو رضيا بعد مضيه بينهما أن يقيما على النكاح لم يكن ذلك لهما : 
وكان على الإمام التفريق بينهما ، لأنهما يقيمان على معنى لا يجوز اجتماعهما معه على النكاح حتى يردا ذلك المعنى عنهما والزوجان اللذان بعث الحكمان في أمرهما ، لو أجمعا بعد نظر الحكمين في أمورهما بالإقامة على ما هما عليه لم يأخذهما الإمام بالفرقة ، وكان ما فعلاه واسعا لهما فدل ذلك أن 
اللعان يحرم اجتماع المتلاعنين ، وأن الشقاق الذي ذكرنا ، والنظر الذي يكون من الحكمين لا يحرم عليهما الاجتماع . فإذا كان كذلك لم تكن الفرقة بعد ذلك إلا بما كانت تكون به قبله ، وبالله التوفيق .  
[ ص: 447 ]