وقد 
ذهب قوم إلى أن الواجب على المرأة في الخلع مما تعتد به من زوجها حيضة ، ورووا ذلك عن 
عثمان  كما :  
[ ص: 453 ]  2030  - حدثنا 
محمد بن خزيمة  ، قال حدثنا 
حجاج  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، عن 
عثمان  ، قال : 
المختلعة تعتد حيضة واحدة . 
وقد روينا عن 
عثمان  خلاف هذا القول ولما أوجب أن يكون على المختلعة عدة ، وقد وجدنا العدد فيما سوى الخلع ثلاثة قروء ، كما قال الله عز وجل ، لا أقل من ذلك ، وجب أن تكون العدة في الخلع كذلك أيضا ، ولم نجد الحيضة تجب إلا في الاستبراء ، وهو لا يمنع المستبراة من عقد النكاح عليها . 
ألا ترى أن رجلا لو اشترى جارية فوجب أن يستبرئها لم يمنعه ذلك من تزويجها فلما ثبت أن ما على المختلعة مما ذكرنا يمنعها من التزويج ، ثبت أنه عدة وإذا ثبت أنه عدة كان حكمها حكم سائر العدد المتفق عليها وجميع ما اجتلبنا في هذا هو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف  ، 
ومحمد   . 
وقد اختلف في قوله عز وجل : ( 
فلا جناح عليهما فيما افتدت به  ) ، فقالت طائفة : لا وقت في ذلك ، ولا مقدار له ، وهو ما اتفق عليه الزوجان . 
وقالت طائفة : هو ما اتفق عليه الزوجان فيما بينهما وبين ما كان الزوج ساقه إلى المرأة من الصداق وممن قال ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف  ، 
ومحمد  وذهبوا إلى أن الممنوع منه في أول الآية هو ما ساقه الزوج إلى المرأة بقوله عز وجل : ( 
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا  ) ، ثم أطلق ذلك عند خوفهما : ( 
ألا يقيما حدود الله  ) قالوا : فأطلق في آخر الآية ما كان حظره في أولها . 
وذهب الآخرون إلى ظاهر قوله : ( 
فلا جناح عليهما فيما افتدت به  ) . 
والله أعلم مراده في ذلك .  
[ ص: 454 ]