أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
وقد ذهب قوم إلى أن الواجب على المرأة في الخلع مما تعتد به من زوجها حيضة ، ورووا ذلك عن عثمان كما :

[ ص: 453 ] 2030 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا حجاج ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عثمان ، قال : المختلعة تعتد حيضة واحدة .

وقد روينا عن عثمان خلاف هذا القول ولما أوجب أن يكون على المختلعة عدة ، وقد وجدنا العدد فيما سوى الخلع ثلاثة قروء ، كما قال الله عز وجل ، لا أقل من ذلك ، وجب أن تكون العدة في الخلع كذلك أيضا ، ولم نجد الحيضة تجب إلا في الاستبراء ، وهو لا يمنع المستبراة من عقد النكاح عليها .

ألا ترى أن رجلا لو اشترى جارية فوجب أن يستبرئها لم يمنعه ذلك من تزويجها فلما ثبت أن ما على المختلعة مما ذكرنا يمنعها من التزويج ، ثبت أنه عدة وإذا ثبت أنه عدة كان حكمها حكم سائر العدد المتفق عليها وجميع ما اجتلبنا في هذا هو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد .

وقد اختلف في قوله عز وجل : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ، فقالت طائفة : لا وقت في ذلك ، ولا مقدار له ، وهو ما اتفق عليه الزوجان .

وقالت طائفة : هو ما اتفق عليه الزوجان فيما بينهما وبين ما كان الزوج ساقه إلى المرأة من الصداق وممن قال ذلك أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد وذهبوا إلى أن الممنوع منه في أول الآية هو ما ساقه الزوج إلى المرأة بقوله عز وجل : ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) ، ثم أطلق ذلك عند خوفهما : ( ألا يقيما حدود الله ) قالوا : فأطلق في آخر الآية ما كان حظره في أولها .

وذهب الآخرون إلى ظاهر قوله : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) .

والله أعلم مراده في ذلك .

[ ص: 454 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية