أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
تأويل قوله تعالى : ( فإن طلقها فلا جناح عليهما ) الآية .

قال الله جل ثناؤه : ( فإن طلقها فلا جناح عليهما ) إلى قوله ( حدود الله ) فهذا من المحكم المتفق على المراد به ، وإن المراد في ذلك هم الزوجات إذا طلق الرجل الثاني المرأة بعد دخوله بها ، وانقضت عدتها ، فأراد الزوج الأول والمرأة أن يتراجعا ، وظنا أن يقيما حدود الله ، ( فلا جناح عليهما ) في ذلك وقد روي عن علي في ذلك ما :

2031 - حدثنا محمد بن جعفر بن أعين ، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، قال حدثنا أبي ، قال حدثنا حجاج ، عن منذر الثوري ، عن محمد بن علي ، عن علي ، قال : ما أشكل علي شيء ما أشكل علي هذه الآية في كتاب الله عز وجل : ( فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) ، فما زلت أدرس كتاب الله حتى فهمت ، فعرفت أنه الرجل الآخر إذا طلقها إن شاء .

آخر كتاب الطلاق .

[ ص: 455 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية