وقد روي عن آخرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف هذين القولين ، وخلاف القولين اللذين ذكرناهما منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه كما : 
 2051  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق  ، قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم  ، عن 
سفيان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15238عبد الرحمن بن عبد الله  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ،  عن  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، قال : إذا أدى النصف فهو غريم ، يعني المكاتب .  2052  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11939ابن أبي داود  ، قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15503أحمد بن خالد الوهبي ،  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15238المسعودي ،  عن 
القاسم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، أنه قال : 
أيها الناس ، إنكم تكاتبون مكاتبين ، فأيهم أدى النصف فلا رد عليه في الرق . 
فهذا 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  قد جعل 
المكاتب حرا بأدائه نصف مكاتبته غير أنا وجدنا عنه خلاف هذا القول وإن كان منقطع الإسناد ، كما : 
 2053  - حدثنا 
علي بن شيبة  ، قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون  ، قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17115معبد الجهني ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، قال : 
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . 
ومنهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ، روي عنه في ذلك ما : 
 2054  - حدثنا 
علي بن شيبة  ، قال حدثنا 
يزيد  ، قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور  ، عن 
إبراهيم  ، قال قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله   : 
إذا أدى المكاتب ثلثا أو ربعا فهو غريم .  2055  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق  ، قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم  ، عن 
سفيان  ، عن 
جابر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،  قال : كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله  ، 
وشريح ،  يقولان في 
المكاتب : إذا أدى الثلث فهو غريم .  [ ص: 464 ] وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  خلاف هذا ، وخلاف ما ذكرناه عن العلماء سواه فيما يعتق به من المكاتب كما : 
 2056  - حدثنا 
علي بن شيبة  ، قال حدثنا 
يزيد  ، قال أخبرنا 
سفيان  ، عن 
المغيرة  ، عن 
إبراهيم  ، قال قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله   : 
إذا أدى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم . 
ومنهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  ، فروي عنه ما : 
 2057  - حدثنا 
علي  ، قال حدثنا 
يزيد  ، قال أخبرنا 
سفيان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  ، قال : كان 
جابر  ، يقول : 
شروطهم جائزة فيما بينهم ، يعني المكاتبين والمكاتبين . 
فهذا 
جابر  قد رد أمر عتاق المكاتبين إلى الشرائط التي يشترطونها على مواليهم في مكاتباتهم إياهم ولم يقف على ما كان يذهب إليه في المكاتبة إذا وقعت خالية من الشروط . 
ولما اختلفوا في المكاتب ، وقالوا فيه من الأقوال ما وصفنا ، 
وانتفى قول من قال : إن المكاتب يعتق بعقد المكاتبة بما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثي أم سلمة ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  اللذين رويناهما في هذا ، نظرنا في ذلك وفي سائر الأشياء التي لا تجب بالعقود ، وإنما تجب بحال أخرى تحدث بعدها ، كيف حكمها ؟ 
فرأينا الرجل يبيع الرجل العرض بالدراهم أو بما سواها مما يجوز به البيع ، فيكون من حق البائع احتباس المبيع حتى يقبض ثمنه ، فكل قد أجمع أن المشتري لا يستحق عليه قبض شيء من المبيع بدفعه إليه شيئا من الثمن ، وأن المشتري في دفعه بعض الثمن كهو لو لم يدفع إليه شيئا من الثمن ورأينا الرجل يرهن الرجل العرض بالمال له عليه ، فيكون من حق المرتهن احتباس الرهن بالدين ، وكل قد أجمع أن الراهن لا يستحق على المرتهن قبض شيء من الرهن بدفعه إليه شيئا من الدين الذي رهنه به ذلك الرهن ، وأن الراهن بعد براءته إلى المرتهن من بعض الدين في حكمه الذي كان عليه قبل براءته إليه من شيء من  
[ ص: 465 ] ذلك الدين فكان القياس على ذلك ما ذكرنا في الرهن والبيع اللذين وصفنا ، أن تكون الكتابة كهما ، وأن يكون المكاتب بعد براءته إلى مولاه من بعض المكاتبة في حكمه قبل براءته إليه من شيء منها فهذا هو القياس عندنا ، والله أعلم . 
وفي ذلك دلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنع من وجوب العتاق للمكاتب بعقد الكتابة سنذكرها فيما بعد من كتابنا إن شاء الله .