أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
واحتج الذين ذهبوا إلى نسخ الوضوء لكل صلاة بما روي عن ابن بريدة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك .

17 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا أبو عاصم النبيل ، وأبو حذوفة موسى بن مسعود ، قالا : حدثنا سفيان الثوري ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، قال : صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة خمس صلوات بوضوء واحد ، ومسح على خفيه ، فقال له عمر - رضي الله عنه - : صنعت شيئا يا رسول الله لم تكن تصنعه ؟ قال : " عمدا فعلته يا عمر " .

قالوا : ففي هذا الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء لكل [ ص: 73 ] صلاة بعد أن كان يفعله .

فإن قال قائل : إنما كان ذلك منه في السفر ؟ قيل له : وهل في الآية فرق بين سفر وبين حضر ؟ ففي ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر ما كان يفعله في الحضر والسفر من التوضؤ لكل صلاة ترك التوضؤ لكل صلاة في السفر والحضر فثبت بما ذكرنا من السنة القائمة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الوضوء لا يجب للقيام للصلوات إلا عن الأحداث الموجبة للطهارات ، وهذا قول مالك ، وأبي حنيفة ، والثوري ، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن ، والشافعي ، وعامة أهل زمانهم من أهل العلم ، وعامة فقهاء الأمصار بعدهم إلى يومنا هذا [ ص: 74 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية