أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
وقوم يقولون : كل تقي ، ويروون في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما :

311 - حدثنا عبد الملك بن مروان الرقي ، قال : حدثنا الفريابي ، قال : حدثنا نافع أبو هرمز ، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - ، قال : سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من آل محمد ؟ قال : " كل تقي " .

312 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا علي بن سعيد ، قال : حدثنا عبيد الله بن عمرو ، قال : سألني عبد الملك بن صالح : من آل محمد ؟ قلت : " هم المتبعون له ، المقتدون بسنته " قال : أصبت ، هكذا قال لي مالك بن أنس .

فلما كان آله - صلى الله عليه وسلم - غيرهم ممن ليسوا بأنبياء ، وأجمع على إباحة الصلاة عليهم من كان سواهم في الصلاة كهم . وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " اللهم صل على آل أبي أوفى " .

313 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا وهب بن جرير ، وأبو زيد الهروي ، وأبو الوليد ، قالوا حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن أبي أوفى ، وكان من أصحاب الشجرة ، قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " إذا أتاه قوم بصدقتهم ، قال : " اللهم صل عليهم " ، فأتاه أبي بصدقته ، فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى " .

وقال أبو زيد وأبو الوليد في حديثهما : سمعت ابن أبي أوفى .

فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان يصلي على أصحاب الصدقات الذين يؤدونها إليه ، وفي ذلك دليل أن معنى قوله - عز وجل - : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ) .

هو هذا القول ، ففي ذلك إباحة من الله - عز وجل - لعباده الصلاة من بعضهم على بعض .

314 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن نعيم بن عبد الله المجمر ، [ ص: 181 ] أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري ، وعبد الله بن زيد هو الذي كان أري النداء بالصلاة ، أخبره عن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - ، أنه قال : أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في مجلس سعد بن عبادة ، فقال له بشر بن سعد : أمرنا الله - عز وجل - أن نصلي عليك يا رسول الله ، فكيف نصلي عليك ؟ فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى تمنينا أنه لم يسأله .

قال : " قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين ، إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم "
.

ففي هذا الحديث من القصد إلى آل إبراهيم كما في الحديثين اللذين قبله ، وفيه أيضا في العالمين وليس في ذلك الحديثين . فبينت هذه الآثار كيفية الصلاة التي أمرنا الله - عز وجل - في كتابه أن نصليها على نبيه صلى الله عليه وسلم ، فهكذا ينبغي للناس أن يصلوا عليه في صلاتهم ، وفيما سواها ، غير أن الشافعي رحمه الله كان ذهب إلى أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - مفروضة على الناس بعقب التشهد في أواخر صلاتهم ، وأن صلواتهم لا تجزيهم دون ذلك .

وقد خالفه في ذلك من سواه من أهل العلم علمناه ، فلم يفسدوا الصلاة بترك ذلك ، منهم مالك بن أنس ، وأبو حنيفة ، وابن أبي ليلى ، وسفيان بن سعيد ، وزفر ، وأبو يوسف ، ومحمد رحمهم الله ورضي عنهم .

وكأن مما احتج به الشافعي فيما ذهب إليه من ذلك أنه روى حديثا عن إبراهيم بن محمد ، عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، في ذلك الحديث يعني في الصلاة . وكان من الحجة عليه المخالفة أن إبراهيم بن محمد ليس ممن يحتج بحديثه ، وأن حديثه هذا لو ثبت لم يكن فيه دليل أن قوله : يعني في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عن من سواه ممن روى الحديث .

ولو كان قد ثبت لنا ذلك القول من النبي - صلى الله عليه وسلم - لما كان فيه دليل على أن ذلك على الفرض ، لأنا قد وجدنا مثل ذلك مما قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من آي القرآن ، ومن الأمر فيه أن يجعل في الصلاة ، فلم يكن مراده بذلك الفرض ، وذلك أن عبد الرحمن بن الجارود .

315 - قد حدثنا ، قال : حدثنا أبو عبد الرحمن المقري ، قال : حدثنا موسى بن أيوب [ ص: 182 ] الغافقي ، عن عمه إياس بن عامر الغافقي ، عن عقبة بن عامر الجهني ، قال : لما نزلت : ( فسبح باسم ربك العظيم ) ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : " اجعلوها في ركوعكم ، ولما نزلت : ( سبح اسم ربك الأعلى ) ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : " اجعلوها في سجودكم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية