صفحة جزء
باب ما جاء فيما يكره للرجل أن يطلع في دار قوم بغير إذنهم

801 - حدثنا أبو يوسف القلوسي ، ثنا حجاج بن حماد أنبأ سهيل قال : كنت مع أبي فأتى صاحبا له ، فاطلع في دار قوم فرأى امرأة فلقي الرجل فقال : إني نظرت في الدار فرأيت امرأة ولو فقأتم عيني لهدرت ، ثم قال : أنبأ أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

" من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه هدرت عينه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية