1141 - حدثنا
جعفر القافلائي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14304عباس الدوري ،
[ ص: 850 ] قال : حدثنا
محاضر بن المورع ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
زر ، عن
مهانة ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : ما رأيت ناقص الدين والرأي أغلب للرجال ذوي الأمر على أمورهم من النساء . قالوا : يا أبا عبد الرحمن : وما نقصان دينها ؟ قال : تدع الصلاة في أيام حيضها . قالوا : فما نقصان رأيها ؟ قال : لا تجوز شهادة امرأتين إلا بشهادة رجل .