صفحة جزء
94 - حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر ، قال : حدثنا أبو حاتم ، قال : حدثنا إسماعيل بن أبي أويس ، قال : حدثني مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار أن رجلا باع (كسرة) من [ ص: 258 ] ذهب أو ورق بأكثر من وزنها ، فقال له أبو الدرداء : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل . فقال الرجل : ما أرى بمثل هذا بأسا . فقال أبو الدرداء : من يعذرني من فلان أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أنت بها . ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فكتب عمر بن الخطاب إلى الرجل أن لا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن .

التالي السابق


الخدمات العلمية