26 - ولا قصاص  
إذا قال اقتل عبدي أو أخي أو ابني أو أبي     27 - لكن لا شيء في العبد ، وتجب الدية في غيره ، واستثنى في خزانة المفتين ما إذا  
قال : اقتل ابني ، وهو صغير  فإنه يجب   
[ ص: 386 ] القصاص ، وتمامه في البزازية .  
وينبغي أن  
لا قصاص بقتل من لا يعلم أنه محقون الدم  على التأييد أو لا