الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
تنبيه : التعزير يثبت مع الشبهة ، ولذا قالوا يثبت بما يثبت به المال ، ويجري فيه الحلف ، ويقضى فيه بالنكول ، والكفارات تثبت معها أيضا إلا كفارة الفطرة في رمضان فإنها تسقطها ، ولذا لا تجب على النسيان والخطأ ، وبإفساد صوم مختلف في صحته كما علم في محله ، وأما الفدية فهل تسقطها ؟ لم أرها الآن .

33 - ومن العجب أن الشافعية شرطوا في الشبهة أن تكون قوية ، قالوا : فلو قتل مسلم ذميا فقتله ولي الذمي فإنه يقتل به ، وإن كان موافقا لرأي أبي حنيفة رحمه الله ، ومن شرب النبيذ يحد ، ولا يراعى خلاف أبي حنيفة رحمه الله ( انتهى ) .

فلو غصب صبيا فمات في يده فجأة أو بحمى لم يضمن ، ولا يرد ما لو مات بصاعقة أو بنهشة حية أو بنقله إلى أرض مسبعة أو إلى مكان الصواعق أو إلى مكان يغلب فيه الحمى ، والأمراض ; فإن ديته على عاقلة الغاصب ; لأنه ضمان إتلاف لا ضمان غصب ، والحر يضمن بالإتلاف ، والعبد يضمن بهما


[ ص: 388 ] قوله : ومن العجب أن الشافعية إلخ : أقول : لا عجب في المسائل الاجتهادية المبنية على الأدلة الصحيحة الشرعية بل ذلك سوء أدب

التالي السابق


الخدمات العلمية