الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
3 - ومن فروع القاعدة لو طاوعته حرة على الزنا فلا مهر لها كما في الخانية ، ولو كان الواطئ صبيا فلا حد ولا مهر ، وهذا مما [ ص: 390 ] يقال لنا : وطء خلا عن الحد والعقر ، بخلاف ما إذا طاوعته أمة 4 - لكون المهر حق السيد


( 3 ) قوله : ومن فروع القاعدة لو طاوعته حرة على الزنا فلا مهر لها أقول : في جعل هذا من فروع القاعدة نظر ; لأن عدم المهر في هذه المسألة ; لكون الزنا بالحرة يوجب الحد دون المهر لا لكون الحرة لا تدخل تحت اليد [ ص: 390 ]

( 4 ) قوله : لكون المهر حق السيد أقول : المناسب في التعليل أن يقال ; لأن الأمة تدخل تحت اليد بخلاف الحرة

التالي السابق


الخدمات العلمية