الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ولو زنى أو شرب أو سرق مرارا كفى حد واحد سواء كان الأول موجبا ; لما أوجبه الثاني أو لا فلو زنى بكرا ثم ثيبا كفى الرجم ، ولو قذف مرارا واحدا أو جماعة ، في مجلس أو مجالس كفى حد واحد ، بخلاف ما إذا زنى فحد ثم زنى فإنه يحد ثانيا ، ولو زنى وشرب ، وسرق أقيم الكل ; لاختلاف الجنس ، ولو وطئ في نهار رمضان مرارا لم يلزم بالثاني وما بعده شيء .

8 - ولو في يومين فإن كانا من رمضانين تعددت ، وإلا فإن كفر للأول تعددت ، وإلا اتحدت ، ولو قتل المحرم صيدا في الحرم فعليه جزاء واحد للإحرام ; لكونه أقوى ، ولو لبس المحرم ثوبا مطيبا فعليه فديتان ; لاختلاف الجنس ، ولذا قال الزيلعي في قول الكنز ( أو خضب رأسه بحناء ) : هذا إذا كان مائعا ، وأما إذا كان ملبدا فعليه دمان : دم للطيب ، ودم لتغطية الرأس ( انتهى ) .

ويتعدد الجزاء على القارن فيما على المفرد به دم ; لكونه محرما بإحرامين عندنا 9 - ، وقولهم : إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم .

استثناء منقطع ; لأنه حالة المجاوزة لم يكن قارنا


[ ص: 394 ] قوله : ولو في يومين ; فإن كانا من رمضانين تعددت إلخ ; يعني في ظاهر الرواية ، وهو الصحيح : قال في الأسرار : وعليه الاعتماد ، وقال محمد رحمه الله عليه واحدة .

( 9 ) قوله : وقولهم إلا أن يجاوز الميقات غير محرم استثناء منقطع أقول قد [ ص: 395 ] ذكروا فرعا مستثنى من القاعدة ، والاستثناء فيه متصل ، وهو ما إذا أفاض القارن قبل الإمام من عرفة ، وجاوز حدودها فإن عليه دما واحدا مع كونه قارنا

التالي السابق


الخدمات العلمية