الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
8 - . ومما فرعته على هذه القاعدة ما في الخانية : رجل له امرأتان فقال لإحداهما : أنت طالق أربعا ، فقالت الثلاثة يكفيني ، فقال الزوج : أوقعت الزيادة على فلانة ، لا يقع على الأخرى شيء .

وكذا لو قال الزوج : الثلاث لك ، والباقي لصاحبتك ، لا تطلق الأخرى ( انتهى ) .

لعدم إمكان العمل فأهمل ; لأن الشارع حكم ببطلان ما زاد فلا يمكن إيقاعه على أحد 9 - ومنها حكاية الأستاذ الطحاوي حكاها في يتيمة الدهر من الطلاق .


( 8 ) قوله : ومما فرعته على هذه القاعدة ما في الخانية إلخ : أقول : ذكر في القنية خلافا فقال : ولو قال لها : أنت طالق خمسين طلقة ، فقالت : ثلاث تكفيني ، فقال : الباقي لصاحبتك تطلق كالواحدة من البواقي ثلاثا ثلاثا .

وقال الطحطاوي ومحمد بن شجاع وأبو علي الرازي ، والشافعي لا يقع على صاحباتها شيء ; لأن من وراء الثلاث غير عامل أصلا ( انتهى ) .

أقول : لم يظهر لي وجه القول بوقوع ما زاد على الثلاث ، وكأنه لضعف هذا القول لم يتعرض له قاضي خان .

( 9 ) قوله : ومنها حكاية أستاذ الطحاوي

التالي السابق


الخدمات العلمية