الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وأما الزكاة ; فلا يصح أداؤها إلا بالنية ، وعلى هذا فما ذكره القاضي الإسبيجابي : أن من امتنع عن أدائها أخذها الإمام كرها ووضعها في أهلها ، وتجزيه لأنه للإمام ولاية أخذها ، فقام أخذه مقام دفع المالك باختياره . 62 -

فهو ضعيف . 63 -

والمعتمد في المذهب عدم الإجزاء كرها .

قال في المحيط : [ ص: 69 ] ومن امتنع عن أداء الزكاة فالساعي لا يأخذ منه الزكاة كرها ، ولو أخذ لا يقع عن الزكاة لكونها بلا اختيار ، 64 - ولكن يجبره بالحبس ليؤدي بنفسه ( انتهى ) وخرج عن اشتراطها لها .


( 62 ) قوله : ضعيف إلخ .

قيل : يمكن حمله على ما إذا نوى عند أخذه منه أو عقبه ، لأن دينه ونتيجة عمله على ذلك كي لا يضيع ماله مجانا مع إمكان تحصيل الثواب .

فتدبر ( انتهى ) .

وقيل عليه : المصرح به عدم الإجزاء ; وإن نوى قال في الصوفية : إذا أخذ زكاة الأموال الباطنة ونوى أداء الزكاة الصحيح أنه لا يجوز .

وفي الواقعات : السلطان إذا أخذ الصدقات ونوى بأدائها إليه الصدقة عليه ، الأحوط أن يفتى بالأداء .

ثانيا كما لو لم ينو لانعدام الفقير وهو الاختيار الصحيح ( انتهى ) .

على أن قوله : أو عقبه ليس على إطلاقه لما سيأتي في البحث السابع من النية : أنه هل تجوز الزكاة بنية متأخرة عن الأداء ؟ قال في شرح المجمع لو دفعها بلا نية ثم نوى بعده فإن كان المال قائما في يد الفقير جاز وإلا فلا . ( 63 )

قوله : والمعتمد في المذهب عدم الأخذ كرها ، أي عدم إجزاء الزكاة [ ص: 69 ] كرها أقول .

كلامه صريح في أنه لا فرق بين زكاة الأموال الظاهرة والباطنة وفيه نظر .

فإن المعتمد عدم الإجزاء في الباطنة دون الظاهرة كما هو مصرح به في المضمرات .

وحمله على زكاة الأموال الباطنة يمنع منه قوله : ومن امتنع عن أداء الزكاة فالساعي لا يأخذها منه كرها .

فإن الساعي لا يأخذ زكاة الأموال الباطنة لأن الدفع فيها إلى الفقراء مفوض إلى أربابها . ( 64 )

قوله : ولكن يجبره إلخ .

قال في الظهيرية : ثم الزكاة تجب على التراخي في رواية ابن شجاع عن أصحابنا ، وعن محمد رحمه الله على الفور ، وعنه إذا حال عليه حولان ولم يؤد أثم ولم تقبل شهادته .

وإذا وقف الإمام عليه عزره وحبسه وطالبه ( انتهى ) .

وظاهره أن هذا أعني التعزير والحبس في زكاة الأموال الظاهرة لا الباطنة ، إذ الدفع فيها إلى الفقراء مفوض إلى أربابها فلا مطالبة للإمام فيها

التالي السابق


الخدمات العلمية