الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 401 ] ولو جمع بين امرأته ، وأجنبية ، وقال : طلقت إحداكما طلقت امرأته ، ولو قال : إحداكما طالق ، ولم ينو شيئا ، لا تطلق امرأته ، وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله أنها تطلق


[ ص: 401 ] قوله : ولو جمع بين امرأته ، وأجنبية ، وقال : طلقت إحداكما إلخ : قيل : لم يبين الفرق بين هذه الصيغة ، وبين إحداكما طالق مع مسيس الحاجة إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية