الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
2 - قال البزازي في فتاويه من آخر الوكالة وعن الثاني لو قال : امرأة زيد طالق وعبده حر وعليه المشي إلى بيت الله تعالى الحرام إن دخل هذه الدار . 3 - فقال زيد : نعم .

كان زيد حالفا بكله لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال ، ولو قال : أجزت ذلك ولم يقل : نعم فهو لم يحلف على شيء 4 -

ولو قال : أجزت ذلك على إن دخلت الدار أو ألزمته نفسي إن [ ص: 436 ] دخلت لزم ، وإن دخل قبل الإجازة لا يقع شيء إلى آخره .


( 2 ) قوله : قال البزازي إلى قوله لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال . أقول : في الخانية في أول كتاب الأيمان ، في فصل عقد اليمين على فعل الغير : ولو قال : والله لتفعلن كذا وكذا فقال الآخر : نعم فهو خمسة أوجه فليراجع .

( 3 ) قوله : فقال زيد نعم كان زيد حالفا إلخ . قد ذكر المصنف رحمه الله تصحيحا يخالف هذا ما في فن الحيل حيث قال : عرض عليه يمين فقال : نعم لا يكفي ولا يصير حالفا وهو الصحيح كذا في التتارخانية ونقل في الفوائد التاجية عن حيل المحيط تصحيحا يوافق ما ذكره المصنف رحمه الله هنا فقد اختلف التصحيح وينبغي اعتماد تصحيح التاجية لموافقته .

( 4 ) قوله : ولو قال : أجزت ذلك إلخ . ولم يقل : نعم فهو لم يحلف على شيء [ ص: 436 ]

قيل : لا يشكل ذلك على قولهم الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة لأن ذلك مقتصر على العقود الشرعية الجارية في المعاملات .

التالي السابق


الخدمات العلمية