الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
الثالثة عشر : [ ص: 441 ]

سكوت المشتري بالخيار حين رأى العبد يبيع ويشتري مسقط لخياره


[ ص: 441 ] قوله : سكوت المشتري بالخيار إلخ . قيد بخيار المشتري لأنه لو كان الخيار للبائع لا يبطل كما في معين الحكام .

التالي السابق


الخدمات العلمية