الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 442 ] الثامنة عشر : سكوت القن وانقياده عند بيعه أو رهنه أو دفعه بجناية إقرار برقه إن كان يعقل ، 17 - بخلاف سكوته عند إجارته أو عرضه للبيع أو تزويجه .


( 17 ) قوله : بخلاف سكوته عند إجارته إلخ . الفرق بين الرهن والإجارة أن الرهن محبوس بالدين بحيث يمكن الاستيفاء منه عند الهلاك فيستلزم السكوت عند الاعتراف بالرق وليست الإجارة كذلك إذ الحر يؤجر بطريق الفضولي .

التالي السابق


الخدمات العلمية