الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 449 ] القاعدة الرابعة عشرة : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه

1 - كالربا ومهر البغي وحلوان الكاهن والرشوة وأجرة النائحة والزامر ، إلا في مسائل ;

2 - الرشوة لخوف على ماله أو نفسه أو ليسوي أمره عند سلطان أو أمير ،

3 - إلا للقاضي فإنه يحرم الأخذ والإعطاء ، كما بيناه في شرح الكنز من القضاء وفك الأسير .


[ ص: 449 ] قوله : وحلوان الكاهن إلخ . المراد به ما يعطى للمنجم إذ الكهانة انقطعت بمولده صلى الله عليه وسلم .

( 2 ) قوله : الرشوة لخوف على ماله إلخ . هذا في جانب الدافع أما في جانب المدفوع له فحرام ولم ينبه عليه كذا قيل . أقول : إنما لم ينبه عليه لظهوره إذ لا ضرورة في جانب المدفوع له ، وينبغي أن يستثنى الأخذ بالربا للمحتاج فإنه لا يحرم كما صرح به المصنف رحمه الله في البحر ، ويحرم على الدافع الإعطاء بالربا .

( 3 ) قوله : إلا للقاضي فإنه يحرم الأخذ والإعطاء إلخ . أقول : وجه الاستثناء أن الخشية على نفسه من القاضي كلا خشيته لأن وضعه أن يحكم بالشرع بخلاف الأمير ونحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية