الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
لطيفة : 10 - قال السيوطي : رأيت لهذه القاعدة نظيرا في العربية وهو أن [ ص: 454 ] اسم الفاعل يجوز أن ينعت بعد استيفاء معموله فإن نعت قبله امتنع عمله من أصله ( انتهى )


( 10 ) قوله : قال السيوطي فرأيت لهذه القاعدة نظيرا في العربية وهو أن اسم الفاعل إلخ . يعني لأنه إذا نعت خرج عن مشابهة الفعل ، وكذا إذا صغر لأن النعت والتصغير من خواص الأسماء ، وهو إنما عمل لمشابهته الفعل ولذلك لا يعمل النصب إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال ، وأما عمل الرفع فلا يتوقف على ذلك كما حققه الرضي . قال بعض الفضلاء : في كون هذا نظيرا للقاعدة المذكورة نظر ، وذلك لأن معنى عوقب بحرمانه أي بحرمانه ذلك الشيء الذي استعجله ، فهنا اسم الفاعل إنما [ ص: 454 ] استعجل النعت قبل أوانه وإنما عوقب بحرمان العمل لا بحرمان ما استعجله قبل أوانه وهو النعت ( انتهى ) . أقول : دعوى أن معنى القاعدة ما ذكره ممنوع . ألا ترى أن القاتل لمورثه لم يعاقب بما استعجله وهو القتل ، وإنما عوقب بحرمان الإرث المترتب على القتل الذي استعجله قبل موت المورث حتف أنفه ، ولا شك أن اسم الفاعل الذي نعت قبل العمل كذلك فليتأمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية