الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
4 - والوصي يصالح فقط أي فلا يقتل ولا يعفو . ضابطه : الولي قد [ ص: 456 ] يكون وليا في المال والنكاح وهو الأب والجد ، وقد يكون وليا في النكاح فقط وهو سائر العصبات والأم وذوو الأرحام ، وقد يكون في المال فقط وهو الوصي الأجنبي . وظاهر كلام المشايخ رحمهم الله أنها مراتب : الأولى : ولاية الأب والجد ; وهي وصف ذاتي لهما ، ونقل ابن السبكي الإجماع على أنهما لو عزلا أنفسهما لم ينعزلا


( 4 ) قوله : والوصي يصالح فقط إلخ . أقول : ولاية الولي خاصة ولم يملك القصاص وولاية القاضي عامة ، وقد ملكه ، وقد تقرر أن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة ، وقد خرجت هذه عن القاعدة ، وعلته أن القود من باب الولاية على النفس فلا يملكه الوصي كالتزويج ، وقد قال في شرح الكنز عند قوله : والوصي يصالح فقط ، ثم إطلاق علته يشمل الصلح عن النفس واستيفاء القصاص في الطرف ، وقد ذكر [ ص: 456 ] في كتاب الصلح أن الوصي لا يملك الصلح عن النفس ; لأن الصلح فيها بمنزلة الاستيفاء ، والمذكور هنا هو المذكور في الجامع الصغير ; لأن المقصود من الصلح المال ، والوصي يتولى فيه التصرف كما يتولى الأب بخلاف القصاص ، لأن المقصود منه التشفي وهو مختص بالأب . وقالوا : القياس أن لا يملك الوصي التصرف في الطرف كما لا يملكه في النفس وفي الاستحسان يملكه ; لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال ، والصبي كالمعتوه في الحكم المذكور

التالي السابق


الخدمات العلمية