الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 458 ] القاعدة السابعة عشرة : 1 - لا عبرة بالظن البين خطؤه . صرح بها أصحابنا رحمهم الله في مواضع : 2 - منها في باب قضاء الفوائت قالوا : لو ظن أن وقت الفجر ضاق فصلى الفجر ثم تبين أنه كان في الوقت سعة بطل الفجر ; فإذا بطل ينظر ، فإن كان في الوقت سعة يصلي العشاء ثم يعيد الفجر ، فإن لم يكن فيه سعة يعيد الفجر فقط . وتمامه في شرح الزيلعي


[ ص: 458 ] قوله : لا عبرة بالظن البين خطؤه إلخ .

أقول : من فروع هذه القاعدة لو سلم على رأس الركعتين على ظن أنه أتم ثم بان بخلافه بنى ما دام في المسجد ، فلو سلم على الظن أنه فجر أو ترويحة أو جمعة أو مسافر ثم بان بخلافه لم يبن لأنه سلم وهو متيقن أنه لم يصل إلا ركعتين . وفي روضة الناطفي يبني في قول الإمام ولو استخلف على ظن أنه أحدث ثم بان بخلافه ، استقبل لأن الاستخلاف عمل كثير فلا يتحمل إلا بعذر يعني والظن البين خطؤه ليس عذرا لعدم اعتباره . كذا في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي .

( 2 ) قوله : منها في باب قضاء الفوائت قالوا لو ظن إلخ . أقول : ومنها ما في الملتقط اقتدى بزيد فظهر أنه عمرو لا يجوز ، ومنها وهو فيه أيضا لو ظن أنه رعف فاستخلف غيره ثم ظهر أنه كان ماء وهو في المسجد فسدت صلاته وصلاة القوم ( انتهى ) . والفرع الثاني يتراءى أنه مما خرج عن القاعدة وليس كذلك لما يظهر بالتأمل الصادق

التالي السابق


الخدمات العلمية