الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 459 ] وخرجت عن هذه القاعدة مسائل : الأولى : لو ظنه مصرفا للزكاة فدفع له 4 - ثم تبين أنه غني أو ابنه أجزأه عندهما

5 - خلافا لأبي يوسف رحمه الله ، ولو تبين أنه عبده أو مكاتبه

6 - أو حربي لم يجزه اتفاقا


[ ص: 459 ] قوله : وخرجت عن هذه القاعدة مسائل إلخ . أقول : يزاد على تلك المسائل ما في الملتقط : لو اقتدى بإمام يظنه زيدا فإذا هو عمرو يجوز .

( 4 ) قوله : ثم تبين أنه غني أو ابنه أجزأه عندهما . لما رواه البخاري في صحيحه عن معن بن يزيد أنه قال : { كان أبي يزيد أخرج زكاته يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد . فجئت فأخذتها فأتيته فقال : والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لك ما نويت يا زيد ، ولك ما أخذت يا معن } .

( 5 ) قوله : خلافا لأبي يوسف رحمه الله إلخ . فلا يصح عنده لأن خطأه قد ظهر بيقين فصار كما إذا توضأ بماء أو صلى في ثوب ثم تبين أنه كان نجسا أو قضى القاضي باجتهاد ثم ظهر له نص بخلافه أو كان له عليه دين ، فدفعه إلى غير مستحقه .

( 6 ) قوله : أو حربي لم يجزه اتفاقا ، عبر بعض مشايخنا في مصنفاتهم بالكافر فشمل الذمي والحربي وقد صرح بهما في المبتغى بالغين المعجمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية