الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 71 ] ولو قارنت ما ليس بدل مال بمال ، كالهبة والصدقة والخلع والمهر والوصية ، 69 - لا تصح على الصحيح .

وفي السائمة لا بد من قصد إسامتها للدر والنسل أكثر الحول ، فإن قصد به التجارة ففيها زكاة التجارة إن قارنت الشراء وإن قصد به الحمل والركوب أو الأكل فلا زكاة أصلا .


( 68 ) قوله : ولو قارنت ما ليس إلخ .

قيل : لكن إذا اتجر فيها هل يعتبر ابتداء الحول من وقت نية التجارة ؟ أو من وقت التجارة يحتاج إلى نقل ( انتهى ) .

أقول : الظاهر أنه يعتبر ابتداء الحول من وقت التجارة لأنه وقت تعلق وجوب الزكاة بالذمة . ( 69 )

قوله : لا تصح على الصحيح .

وهو قول محمد وقال أبو يوسف يصح ; وقيل الخلاف على العكس ورجح الصحة في الفتح ، وصحح عدمها في البدائع وفيها : لو استقرض عرضا ونوى أن يكون للتجارة اختلف المشايخ فيه والظاهر أنه يكون للتجارة .

وإليه أشير في الجامع .

كذا في النهر

التالي السابق


الخدمات العلمية