الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
23 - والأبوال كلها نجسة 24 - إلا بول الخفاش فإنه طاهر .


( 23 ) قوله : الأبوال كلها نجسة إلخ . في الذخيرة : خرء الحية وبولها نجس نجاسة غليظة انتهى . وهو غريب انتهى . فلم يميز لي أن للحية بولا وخرءا . ( 24 ) قوله : إلا بول الخفاش فإنه طاهر للضرورة . والخفاش هو الوطواط وله [ ص: 13 ] أربعة أسماء ما ذكر وخشاف وخطاف وذكر في النهاية في بعض المواضع أن الخفاش يؤكل وفي بعضها أنه لا يؤكل لأن له نابا ، كذا في الزيلعي من الذبائح وفي مجمع الفتاوى بول الخفاش يعتبر فيه قدر الدرهم ولا بول لغيره من الطيور ، وبول سائر الطيور البلة التي مع خرئها . وفي منية المفتي بول الخفاش وخرؤها لا يفسدان الماء ( انتهى ) .

ويستثنى بول الحمام لما في البزازية : بول الخفاش كبول الحمام انتهى وهو مخالف لما في مجمع الفتاوى من أنه لا بول لغير الخفاش من الطيور ويستثنى أيضا بول الفأرة لما في الظهيرية : بول الخفاش ليس بنجس للضرورة وكذلك بول الفأرة لأنه لا يمكن التحرز عنه ، لكن في الخانية أنه نجس في أظهر الروايات يفسد الماء والثوب ( انتهى ) .

وفي الخلاصة أنه ينجس الإناء دون الثوب . قال في الفتح : وهو حسن لعادة تخمير الإناء ، وفي البزازية : بول الهرة والفأرة إن أصاب الثوب لا يفسده وقيل إن زاد على قدر الدرهم أفسد وهو الظاهر ( انتهى ) .

ويستثنى أيضا خرء دود القز فإنه طاهر في أحد القولين . وفي القنية : أبوال البراغيث لا تمنع جواز الصلاة وهو غريب فلم يميز لي أن للبراغيث بولا فليحفظ

التالي السابق


الخدمات العلمية