الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وأما النية في الصوم فشرط صحته لكل يوم 70 - ولو علقها بالمشيئة صحت 71 - لأنها إنما تبطل الأقوال ، والنية ليست منها ، والفرض والسنة والنفل [ ص: 72 ] في أصلها سواء .


( 70 ) قوله : ولو علقها بالمشيئة صحت إلخ . أي ولو علق النية بالمشيئة صحت ، سواء كانت نية صوم أو غيره ، لا نية الصوم كما قد يتوهم .

فإن التعليل يدفعه ومسألة صحة تعليق النية بالمشيئة صرح بها في الخلاصة وصححها في الفتاوى الظهيرية ( 71 ) قوله : لأنها إنما تبطل .

قيل : يشكل على هذا ما في الفوائد التاجية : لو وكله بطلاق امرأته ، إن شاء الله صح التوكيل وبطل الاستثناء .

ولو قال أمرك بيدك إن شاء الله صح ولا يكون الأمر بيدها لأنه تفويض بخلاف التوكيل ( انتهى ) . [ ص: 72 ] وظاهر إطلاق المصنف في الأقوال يشتمل الأوامر .

وفي ذلك خلاف .

قال في العمادية : الاستثناء هل يعمل في الأوامر ؟ قيل : يعمل وقيل : لا .

وصرح بأن : إن شاء الله في الصوم لطلب التوفيق .

فظهر أنها ليست فيه للاستثناء حتى يقال أن النية ليست من الأقوال فلا تبطل بالاستثناء ( 72 )

قوله : في أصلها سواء

التالي السابق


الخدمات العلمية