الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
26 - ومرارة كل شيء كبوله


( 26 ) قوله : ومرارة كل شيء كبوله إلخ . في القنية مرارة الشاة كالدم وقيل كبولها ( انتهى ) .

وقال في التجنيس : لأنه واراه جوفه ألا ترى أن ما يواري جوف الإنسان بأن كل ما قاء فحكمه حكم بوله ( انتهى ) .

قال الكمال : وهو يقتضي أنه كذلك وإن قاء من ساعته قدمناه في النواقض ما هو الأحسن يعني عدم النقض ، وقد صححه قوله : فقاء الصبي ارتضع ثم قاء فأصاب ثياب الأم إن زاد على قدر الدرهم منع . قال روى الحسن عن الإمام أنه لا يمنع ما لم يفحش لأنه لم يتغير من كل وجه [ ص: 14 ] فكان نجاسة دون نجاسة البول بخلاف المرارة لأنها تتغير من كل وجه . كذا في غريب الرواية عن الإمام وهو الصحيح وفيه ما ذكرنا انتهى كلام الكمال والسرقين الروث والبعر الخثى والروث للحمار والفرس والخثى للبقر والبعر للإبل والغنم

التالي السابق


الخدمات العلمية