الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 20 ] اقتداء الإنسان بأدنى حالا منه فاسد مطلقا وبالأعلى صحيح مطلقا وبالمماثل صحيح 4 - إلا ثلاثة : المستحاضة 5 - والضالة والخنثى .


( 3 ) قوله : اقتداء الإنسان بأدنى حالا منه فاسد مطلقا إلخ . وذلك كأن يقتدي القارئ بالأمي ، والمستتر بالعاري ، والناطق بالأخرس . ولم يذكر المصنف رحمه الله تفصيلا سابقا ولا لاحقا يكون الإطلاق في مقابلته في هذه المسألة والتي بعدها . ( 4 ) قوله : إلا ثلاثة المستحاضة إلخ . نقله المصنف رحمه الله في البحر عن المجتبى وعبارته : اقتداء المستحاضة بالمستحاضة ، والضالة بالضالة ، لا يجوز كالخنثى المشكل بالمشكل . ثم قال بعده : لعله لجواز أن يكون الإمام حائضا أما إذا انتفى الاحتمال فينبغي الجواز لأنه من قبيل المتحد ، وإنما لا يجوز اقتداء الخنثى المشكل بمثله لجواز أن يكون الإمام امرأة والمقتدي رجلا . كذا ذكره الإسبيجابي . ( 5 ) قوله : والضالة إلخ . أي أيام عادتها في الحيض ، وهي المتحيرة والمحيرة

التالي السابق


الخدمات العلمية