الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
6 - القراءة في الفرض الرباعي فرض في ركعتين إلا فيما إذا أحدث الإمام بعد الأوليين ولم يكن قرأ فيهما فاستحلف مسبوقا بهما [ ص: 21 ] فإنها فرض عليه في الأربع . 8 - المسبوق منفرد فيما يقضي إلا في أربع 9 - لا يقتدي ولا يقتدى به ،


( 6 ) قوله : القراءة في الفرض الرباعي فرض إلخ . الأولى أن يقول في غير الثنائي لئلا يرد عليه المغرب . [ ص: 21 ] قوله : فإنها فرض عليه إلخ . ووجهه أنه تعين الأولى عليه أن يقرأ فيما بقي عليه من صلاة الإمام ، لعدم القراءة في الأوليين فلما قرأ التحقت القراءة بأول صلاة الإمام . فخلت ركعة المسبوق منها فتعين عليه أن يقرأ فيما بقي . ( 8 ) قوله : المسبوق منفرد فيما يقضي إلخ . يعني في حق الأفعال ، أما في حق التحريمة فهو مقتد . ألا ترى أنه يصح اقتداء غيره به فجعل كأنه خلف الإمام في حق التحريمة . كما في البدائع وفي التبيين من باب إضافة الإحرام المسبوق : إذا قام لقضاء ما سبق به هو مقتد تحريمة لأنه التزم متابعة الإمام فلا يجوز الاقتداء به ، وهو منفرد أداء حتى تلزمه القراءة وسجود السهو بسهوه . ( 9 ) قوله : لا يقتدي ولا يقتدى به إلخ . لأنه بان من حيث التحريمة . أما لو نسي أحد المسبوقين المتساويين كمية ما عليه . فلاحظ صاحبه في القضاء من غير اقتداء صح

التالي السابق


الخدمات العلمية