الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
10 - ولو كبر ناويا الاستئناف صح


( 10 ) قوله : ولو كبر ناويا الاستئناف صح إلخ . أي يصير مستأنفا قاطعا للأولى . بخلاف المنفرد ، فإنه لو كبر ناويا الاستئناف لا يصير مستأنفا ما لم ينو صلاة أخرى غير التي هو فيها على ما سبق ، قال في القنية : شك المسبوق بعد ما قام إلى القضاء أنه سبق بركعة أو ركعتين فكبر ، ينوي الاستقبال ، خرج عن صلاته . وكذا لو سلم ساهيا فظن أن صلاته فسدت فكبر ينوي الاستقبال ، خرج من صلاته ، بخلاف المنفرد : إذا شك فكبر حيث لا يخرج لأن صلاته واحدة بخلاف المسبوق انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية