الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
22 - إذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة المأموم ، إلا إذا أحدث الإمام عامدا بعد القعود الأخير وخلفه مسبوق فإن صلاة الإمام صحيحة دون صلاة هذا المأموم . إذا فسدت صلاة المأموم لا تفسد صلاة الإمام . [ ص: 26 ] إلا في مسألة واحدة : اقتدى قارئ بأمي فصلاتهما فاسدة ، 24 - والمسألتان في الإيضاح


( 22 ) قوله : إذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة المأموم إلا إذا أحدث إلخ . أقول : ينبغي أن يزاد ما إذا قام الإمام إلى الخامسة قبل القعدة ثم عاد ، ولم يعد المقتدي بأن قيد الخامسة بالسجدة . جازت صلاة الإمام . واختلفوا في صلاة المقتدي والأحوط الإعادة كما في التمرتاشي ، بقي أن يقال : وإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم . ويستثنى من ذلك ما لو تذكر الإمام فائتة بعد الفراغ وخلفه مسبوق ولاحق ، لا تفسد صلاة المسبوق . والأظهر أن تفسد صلاة اللاحق ، يعني لأنه خلف الإمام حكما بخلاف المسبوق فإنه منفرد فيما يقضي ، كذا في القنية . وكذا لو ارتد الإمام والعياذ بالله ، يعني لا تفسد صلاة المسبوق وتفسد صلاة اللاحق ، كما في القنية . ويستثنى أيضا ما لو أم واحد فأحدث ، فإن المأموم يتعين للخلافة ، نوى أو لم ينو ، والإمام الأول يتم صلاته مقتديا بالثاني حتى لو كان الإمام مفترضا ، فأحدث فخرج من المسجد وكان المأموم متنفلا ، فسدت صلاة الإمام دون المأموم . [ ص: 26 ] قوله : إلا في مسألة واحدة إلخ . قيل على ظاهره فساد صلاة كل منهما ، وقد يقال : تصريحهم بعد صحة اقتداء القارئ بالأمي ، لا يستلزم الفساد بل مقتضاه كون كل منهما منفردا ومن ثمة صرحوا بأن الإمام إذا لم ينو إمامة المرأة لا يصح اقتداؤها به ، وتكون منفردة . فإن قرأت تمت صلاتها والأوجب عليها الإعادة لعدم القراءة ، فهذا نص في اقتضاء عدم صحة الاقتداء الانفراد دون الفساد ، فتدبر فإنه مهم انتهى .

أقول : دعوى أن تصريحهم بعدم صحة اقتداء القارئ بالأمي لا يستلزم الفساد ، بل مقتضاه كون كل منهما منفردا ، ممنوع فقد صرح الحاكم الشهيد في الكافي الذي جمع فيه كلام الإمام محمد رحمه الله من الكتب الأربعة التي هي ظاهر الرواية : أن القارئ لو دخل في صلاة الأمي تطوعا ، أو في صلاة امرأة ، أو جنب ، أو على غير وضوء ، ثم أفسدها فليس عليه قضاؤها ، لأنه لم يدخل في صلاة تامة فقد استلزم عدم صحة الاقتداء الفساد دون الانفراد ، وأما ما صححه في السراج من صحة الشروع في صلاة نفسه ، فخلاف ظاهر الرواية كما في البحر ، هذا ما يتعلق بفساد صلاة المقتدي . وأما فساد صلاة الأمي الإمام فقول أبي حنيفة رحمه الله وقال : صلاته تامة لأنه معذور ، وله أنه ترك فرض القراءة مع القدرة عليها فتفسد صلاته وهذا لأنه لو اقتدى بالقارئ تكون قراءته قراءة له ، وأما ما يستدل به على ما ذكره من المسألة المرأة إذا لم ينو الإمام إمامتها فغير صحيح لأنه لا يتصور فيها دخول المرأة في صلاته مع عدم نية إمامتها ، فصارت منفردة بصلاة نفسها ، بخلاف ما نحن فيه ، فإن نية الإمامة ليست شرطا فيه فكيف يكون نصا في اقتضاء عدم صحة الاقتداء الانفراد دون الفساد فيما الكلام فيه ؟ فتأمله أيها النبيه .

( 24 ) قوله : والمسألتان في الإيضاح إلخ . يعني إيضاح الكرماني في باب فساد صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام وعبارته تفسد صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام إلا أن يكون المأموم أكمل فرضه : وصورة ذلك ، إذا أحدث الإمام فاستخلف مسبوقا فلما قعد قدر التشهد قهقه أو أحدث متعمدا ، فسدت صلاة الخليفة ، وصلاة المقتدي [ ص: 27 ] تامة وروي عن أبي يوسف رحمه الله ، أن صلاة المقتدي أيضا فاسدة . في قول الإمام . وقالا : لا تفسد ولو تكلم الإمام أو خرج من المسجد تفسد صلاة المأموم ، في قولهم ثم قال في باب اختلاف فرض الإمام والمأموم : لا يؤم العريان اللابسين ، ولا صاحب العذر الدائم الأصحاء ، ولا الأمي القارئ ، ولا الأخرس المتكلم ولا الأمي ، ولا يؤم المومئ لمن يركع ويسجد . وقال زفر يجوز ولا تؤم المرأة الرجل وإن اقتدى أحد من هؤلاء ببعض من ذكرنا فصلاة الأمي والقارئ فاسدة في قول الإمام . وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله صلاة الأمي ومن لا يقرأ تامة

التالي السابق


الخدمات العلمية