الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
26 - شرع متنفلا بثلاث وسلم لزمه قضاء ركعتين .


( 26 ) قوله : شرع متنفلا بثلاث وسلم إلخ . في البحر إذا صلى ثلاث ركعات بقعدة واحدة ، الأصح أنه لا يجوز وفسد الشفع لأن ما تصل به القعدة وهي الركعة الأخيرة فسدت لأن التنفل بالركعة الواحدة غير مشروع فينفد ما قبله كذا في البدائع

التالي السابق


الخدمات العلمية