الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
30 - كل ذكر فات محله لم يأت به ، فلا يكمل التسبيحات بعد رفع رأسه ، ولا يأتي بالتسميع بعد رفع رأسه من الركوع .


( 30 ) قوله : كل ذكر فات محله إلخ . أقول يستثنى من ذلك ما إذا أدرك المأموم الإمام في صلاة العيد في الركوع ، وخاف أن يرفع الإمام رأسه ، فإنه يركع ويأتي بالتكبيرات في الركوع عندهما . وقال أبو يوسف : سقطت عنه لأن محلها القيام المطلق كالقنوت ، وإذا أتى بالتكبيرات عندهما هل يرفع يديه ؟ قالوا : ينبغي أن يرفع لأن رفع اليدين سنة في تكبيرات العيد . كذا في الولوالجية . بقي أنهم ذكروا أنه لو تذكر أنه ترك تكبيرات العيدين وهو في الركوع يعود إلى القيام على ما أشار إليه في الكافي . وكذا في تلخيص الجامع الكبير . وصرح به في شرحه والذي ذكره في التلخيص : أنه يجوز رفض ركن لم يتم لأجل واجب لم يفت محله ، فعلى هذا جاز رفض الركوع ، لأنه لم يتم لأن تمامه بالرفع لأجل تكبير العيد لأنه واجب لم يفت محله من كل وجه لأن الراكع قائم حكما . قال البرهان الحلبي : الفرق بين تكبيرات العيد والقنوت ; لو تذكر أنه تركه وهو في الركوع لا يعود ، ولا يقنت . في إحدى الروايتين مشكل ولم أر من تعرض للفرق . والذي يظهر أنه كون تكبيرات العيد مجمعا عليه دون القنوت ( انتهى ) .

وقد صرح في البحر المصنف بالفرق ليراجع

التالي السابق


الخدمات العلمية