الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 29 ] الرباعية المسنونة كالفرض فلا يصلي في القعدة الأولى 33 - ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة . 34 - إلا في حق القراءة فإنها واجبة في جميع ركعاتها ، يقرأ في كل ركعة الفاتحة والسورة . الأولى : أن لا يصلي على منديل الوضوء الذي يمسح به


( 32 ) قوله : الرباعية المسنونة كالفرض إلخ . أطلقه فشمل الأربع قبل الجمعة وبعدها ، فإنها صلاة واحدة كالفرض . وعن البقالي : يصلي ويستفتح في سنن الرواتب . قال عين الأئمة ما قاله البقالي : أقرب للزهد ، وما قاله غيره أقرب للفقه . كذا في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي . ( 33 ) قوله : ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة إلخ . قيل : يعني في السنة المؤكدة ، وأما غيرها كالأربع قبل العصر ، والعشاء ، والنوافل التي يصليها أربعا ، فإن في القاعدة الأولى منها : يصلي ، وفي الشفع الثاني : يأتي بالثناء والتعوذ اتفاقا . ( 34 ) قوله : إلا في حق القراءة إلخ . زاد أخو المصنف رحمه الله على ذلك صلاة الرباعية المسنونة على الدابة في المصر . واختلفوا في سنة الفجر بناء على الاختلاف في وجوبها . ذكره ابن أمير حاج . والثالثة : لا يؤتى بدعاء التوجه فيها . كما في الفتح . والرابعة : أنها لا تقضى إلا سنة الفجر تبعا . ولم أر هل يخير في السنة الليلية بين الجهر والإخفاء . وظاهر قولهم خير المنفرد فيما يجهر كمتنفل بالليل أنه يخير

التالي السابق


الخدمات العلمية