الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
35 - كل صلاة أديت مع ترك واجب أو فعل مكروه تحريما ، فإنها تعاد وجوبا في الوقت ، فإن خرج لا تعاد .


( 35 ) قوله : كل صلاة أديت مع ترك واجب إلخ . أقول : يرد عليه عكس هذه القضية ما إذا صلى المغرب في يوم عرفة في وقتها في الطريق ، أو بعرفات ، تجب عليه [ ص: 30 ] الإعادة عندهما ، خلافا لأبي يوسف رحمه الله ، كما في التلقيح للمحبوبي ، مع أنه لم يترك واجبا ولم يفعل مكروها تحريما والجواب أنه إذا صلاها في وقتها المعهود فقد صلاها قبل الوقت في هذه الليلة لخصوصية تلك الليلة ، بدليل { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستعجل الصلاة أمامك } " على أن القضايا الشرطية يشترط فيها الاطراد دون الانعكاس ، ثم فرق بين واجب وواجب فيما في الدور والغرر من أنه يؤمر بالإعادة في ترك الفاتحة ، لا في ترك ضم السورة إلى الفاتحة أو ما يقوم مقامها من ثلاث آيات قصار أو آيات طويلة . ضعيف كما في البحر . ولم يذكر ما إذا أديت مع ترك سنة أو مستحب ، والحكم أنها تعاد استحبابا وإذا أديت مع فعل مكروه تنزيها فالأولى إعادتها كما في بعض الحواشي . وفي القنية : صبية صلت مكشوفة الرأس ، لا تؤمر بالإعادة ولو صلت مكشوفة العورة تؤمر بالإعادة . وكذا بغير وضوء وإن لم يتم ركوعه ولا سجوده يؤمر بالإعادة في الوقت لا بعده . رأيت القضاء في الحالين أولى

التالي السابق


الخدمات العلمية