الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 30 ] إذا رفع رأسه قبل إمامه فإنه يعود إلى السجود .


( 36 ) قوله : قبل إمامه إلخ . ظاهر كلامه أولا يشمل رفع الرأس من الركوع والسجود ، وقوله بعد ذلك فإنه يعود إلى السجود يقتضي التخصيص بالرفع من السجود ، فلا وجه له . قال في القنية : رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل إمامه يجب عليه العود متابعة للإمام . والمعتبر هو الأول ( انتهى ) .

وحينئذ فكان الأولى أن يحذف لفظ إلى السجود أو يزيد لفظ الركوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية