الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
37 - من جمع بأهله لا ينال ثواب الجماعة إلا إذا كان لعذر


( 37 ) قوله : من جمع بأهله لا ينال ثواب الجماعة إلخ . يعني التي تكون في المسجد لزيادة فضيلة ، وتكثير جماعة ، وإظهار شعائر الإسلام ، وأما أصل الفضيلة وهي المضاعفة بسبع وعشرين درجة ، فحاصلة بالصلاة جماعة في بيته على هيئة الجماعة الكائنة في المسجد ، فالحاصل أن كل ما شرع فيه الجماعة فالمسجد فيه أفضل لما اشتمل عليه من شرف المكان ، وإظهار الشعائر ، وتكثير سواد المسلمين ، وائتلاف قلوبهم . وينبغي أن يقيد هذا بما إذا تساوت الجماعتان في استكمال السنن والآداب ، وأما إن كانت الجماعة في البيت أكمل كما إذا كان إمام المسجد يخل ببعض الواجبات ، كما في كثير من أئمة الزمان والله المستعان فالجماعة في البيت أفضل . كذا في شرح البرهان الحلبي [ ص: 31 ] على منية المصلي وبه يسقط ما قيل . ما ذكره المصنف رحمه الله مخالف لما ذكر في البحر حيث قال : ولا فرق في ذلك ، أي في الصلاة بالجماعة بين أن يكونا في المسجد أو في بيته ، حتى لو صلى بزوجته أو جاريته أو ولده ، فقد أتى بفضيلة الجماعة ( انتهى ) .

ومما يدل على أن مراد المصنف رحمه الله . هنا بقوله : لا ينال ثواب الجماعة ، عدم ثواب الجماعة الواقعة في المسجد ، لا مطلق ثواب الجماعة لما في البزازية من الثالث في التراويح ، وإن صلاها بجماعة في بيته فالصحيح أنه ينال إحدى الفضيلتين ، فإن الأداء بالجماعة في المسجد له فضيلة ليست للأداء في البيت . وكذا الحكم في المكتوبة ( انتهى ) .

هذا وقد ذكر في الخزانة : إن تطوع الإمام في الموضع الذي يصلي فيه الفرائض مكروه ( انتهى ) .

وظاهر إطلاقه : أنه لا فرق بين أن تكون صلاة الإمام في المسجد أو البيت .

التالي السابق


الخدمات العلمية