الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
5 - المريض مرض الموت إذا رفع زكاته إلى أخته ثم مات وهي وارثته أجزأته ووقعت موقعها ; فإن كان له وارث آخر ردت [ ص: 51 ] لأنه لا وصية لوارث . تصدق بطعام الغير عن صدقة فطره توقف على إجازته ; 6 - فإن أجاز بشرائطها وضمنه جازت . المأمور بدفع الزكاة إذا تصدق بدراهم نفسه أجزأه إن كان على نية الرجوع وكانت دراهم المأمور قائمة .


( 5 ) قوله : المريض مرض الموت إذا دفع زكاته إلى أخته ثم مات وهي وارثته إلخ . في القنية : دفع زكاته إلى أخيه وهو وارثه وقعت موقعها ثم رقم بأنه لا يصح ، كمن أوصى بالحج ليس للوصي أن يدفعه إلى قريب الميت لأنه وصية . كذا هذا ثم رقم البرهان الترجماني وحمير الوبري بأنه يصح لكن للورثة الرد باعتبار أنه وصية ( انتهى ) .

قال المصنف رحمه الله في البحر : والذي يظهر ترجيح الأول . [ ص: 51 ] قوله : فإن أجاز بشرائطها إلخ . يعني الإجازة المفهومة من قوله : وأجازوا ، شرائطها على ما ذكره المصنف رحمه الله في فتاواه أربعة : قيام العاقدين والمعقود عليه وله وبه لو عرضنا فإن فقد شرط لم تصح الإجازة ولا يشترط في الإجازة الفور ( انتهى ) .

لكن هذه الشروط في إجازة بيع الفضولي ، وهي غير متأتية هنا . وفي البزازية : تصدق بطعام الغير عن صدقة الفطر وأجازه المالك والطعام قائم جاز وإلا فلا ، وإن ضمنه جاز في كل الأحوال ( انتهى ) . ومنه يظهر أن الصواب شرطها وأن الصواب عطف ضمنه بأو .

التالي السابق


الخدمات العلمية