الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
8 - عبد الخدمة إذا أذن له في التجارة لا يكون للتجارة فتجب صدقة فطره .


( 8 ) قوله : عبد الخدمة في التجارة إلخ . في القنية : عبد مأذون له في التجارة لا تجب صدقة الفطر على مولاه وهو للتجارة . ثم رقم تجب صدقة الفطر عن عبده المأذون المديون .

التالي السابق


الخدمات العلمية