الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
9 - عين الناذر مسكينا فله إعطاء غيره [ ص: 52 ] إلا إذا لم يعين المنذور ; كما لو قال : لله علي أن أطعم هذا المسكين شيئا فإنه يتعين ، ولو عين مسكينين له الاقتصار على واحد


( 9 ) قوله : عين الناذر مسكينا في إعطاء غيره إلخ . قال في المجمع : وأسقطنا تعيين الناذر اليوم والدرهم والفقير . قال شارحه ابن الملك يعني إذا قال الناذر : لله علي [ ص: 52 ] أن أتصدق اليوم بهذا الدرهم على هذا الفقير فتصدق غدا بدرهم آخر على غيره تجزيه عندنا ولا تجزيه عند زفر . لأنه أتى بغير ما التزم بنذره فلا يعتبر عنده . ولنا أن ما هو قربة وهو أصل التصدق دخل تحت النذر وقد أعطاه ، والتعيين ليس بقربة فيبطل وفي العمادية : ولو أمر رجلا وقال تصدق بهذا المال على مساكين أهل الكوفة بكذا فتصدق على مساكين أهل البصرة جاز عند أبي يوسف ، وقال محمد يضمن الموصي ( انتهى ) .

قلت فلو وقف على فقراء الكوفة فصرف المتولي ذلك على فقراء البصرة قياس الوقف على الوصية أن يكون على الخلاف وفي الظهيرية من الخامس من كتاب الزكاة : ولو نذر أن يتصدق على الذمي وعلى مساكين مكة جاز لغيرهم ، وبه فارق الوصية ( انتهى ) .

قلت : وهو مخالف لما في العمادية عن المنتقى ( 10 ) قوله : إلا إذا لم يعين المنذور إلخ . كان حق العبارة أن يقول إلا إذا عين المسكين ولم يعين المنذور وكان حق العبارة في المستثنى منها أن يقول عين الناذر مسكينا وعين المنذور فليتأمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية