الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
11 - يحبس الممتنع عن أداء الزكاة ، واختلفوا في أخذها منه جبرا والمعتمد : لا .


( 11 ) قوله : يحبس الممتنع عن أداء الزكاة إلخ . في المحيط لو امتنع عن أدائها فالساعي لا يأخذ منه كرها ، ولو أخذ لا تقطع عن الزكاة لكونها بلا اختيار ، ولكن يجبره بالحبس ليتأذى بنفسه لأن الإكراه لا يسلب الاختيار بل الطواعية فيتحقق الأداء عن اختيار ( انتهى ) . وفي مختصر الطحاوي : ومن امتنع عن أداء زكاة ماله فأخذها الإمام كرها منه فوضعها في أهلها أجزأه ، لأن للإمام ولاية أخذ الصدقات فقام أخذه مقام دفع المالك ( انتهى ) .

وفي القنية فيه إشكال لأن النية فيها شرط ولم توجد منه ( انتهى ) .

وأجاب عنه شيخ الإسلام عبد البر بن الشحنة بأن الصورة مفروضة فيمن أخذ منه زكاة مال اللهم أن يريد التلفظ بها وليس بشرط عندنا ( انتهى ) .

وفي المجمع : ولا يأخذها من سائمة امتنع ربها من أدائها بغير رضاه بل نأمره ليؤديها [ ص: 53 ] اختيارا ( انتهى ) .

قال المصنف في البحر : والمفتى به التفصيل إن كان في الأموال الظاهرة فإنه يسقط الغرض عن أربابها بأخذ السلطان أو نائبه لأن ولاية الأخذ له ، فبعد ذلك إن لم يضع السلطان موضعها لا يبطل أخذه عنه ، وإن كان في الأموال الباطنة فإنه لا يسقط الفرض لأنه ليس للسلطان ولاية أخذ زكاة الأموال الباطنة فلم يصح أخذه كما في التجنيس والواقعات والولوالجية ( انتهى ) .

قلت : لكن لا يبقى إشكال صاحب القنية واردا على التفصيل المفتى به وقد علمت جوابه .

التالي السابق


الخدمات العلمية