الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
18 - لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن الزوج [ ص: 71 ] أو كان مسافرا . لا يصوم الأجير تطوعا إلا بإذن المستأجر إذا تضرر بالصوم


( 18 ) قوله : لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن الزوج إلخ . فإن صامت بغير إذنه [ ص: 71 ] كره لها ذلك ، وله أن يفطرها ، قال في الفتاوى الظهيرية : ويكره للعبد وللأجير وللمرأة أن يتطوعوا بالصوم إلا أن يأذن من له الحق . فيه ، ومن له الحق له أن يفطره ( انتهى ) .

قيد في المحيط وغيره : الكراهة في حق المرأة بما إذا كان الصوم يضر بالزوج ، وأما إذا كان لا يضره بأن كان صائما أو مريضا فإن لها الصوم وليس له المنع لأنه ليس فيه إبطال حقه بخلاف العبد ولو مدبرا والأمة ولو أم ولد ، فليس لهم التطوع بلا إذن وإن لم يضر لأن منافعهم مملوكة للمولى بخلاف الزوجة . وفي الخانية : لا يصوم المملوك تطوعا إلا بإذن المولى إلا إذا كان غائبا ولا ضرر له في ذلك . وفيها : لو أحرمت المرأة تطوعا بغير إذنه كان له أن يحللها . وكذا الأجير إذا كان يضر بالخدمة وكذلك في الصلاة . قال المصنف رحمه الله في البحر : وإطلاق الظهيرية في العبد والمرأة أظهر لأن الصوم يضر ببدن المرأة ويهزلها وإن لم يكن له أن يطأها . ومنافع العبد مملوكة للمولى ولو كان غائبا . قال في النهر وعندي أن إحالة المنع على الضرر وعدمه على عدمه أولى للقطع بأن صوم يوم لا يهزلها فلم يبق إلا منعه من وطئها ، وذلك إضرار به ، فإذا انتفى بأن كان مريضا أو مسافرا جاز انتهى .

أقول فعلى هذا يجب أن يفصل ، فيقال : إن صامت يوما واحدا لا يكره وليس له منعها وإن صامت يومين فأكثر يكره وله منعها . ( 19 ) قوله : أو كان مسافرا . عطف على سابقه باعتبار المعنى والتقدير إلا إذا أذن لها أو كان مسافرا

التالي السابق


الخدمات العلمية