الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
22 - فلا يصح النذر بالمعاصي ولا بالواجبات ; فلو نذر حجة [ ص: 73 ] الإسلام لم تلزمه إلا واحدة ، ولو نذر صلاة سنة وعنى الفرائض لا شيء عليه وإن عنى مثلها لزمته ويكمل المغرب


( 22 ) قوله : فلا يصح النذر بالمعاصي إلخ . هذا بظاهره مضاد لقولهم بصحة نذر صوم أيام النحر ، فيجب أن يراد كون المعصية باعتبار نفسه كالنذر بالزنا وشرب [ ص: 73 ] الخمر فلا يلزمه الوفاء به لكنه ينعقد موجبا للكفارة بخلاف النذر بالطاعة حيث لا يكون يمينا إلا بالنية على ما عليه الفتوى ; فلو فعل المعصية المحلوف عليها انحلت وأثم . وأما نذر صوم يوم النحر فصحيح غير أنه يفطر ويقضي وذلك أنه نذر بصوم مشروع والنهي لغيره وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى فيصح في ظاهر الرواية . وروي الثاني عن الإمام عدم الصحة وبه قال زفر رحمه الله كذا في النهر

التالي السابق


الخدمات العلمية