الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 81 ] كتاب الحج ضمان الفعل يتعدد بتعدد الفاعل وضمان المحل لا 1 - فلو اشترك محرمان في قتل صيد تعدد الجزاء ، ولو حلا لأن في قتل صيد الحرم لا 2 - كضمان حقوق العباد


[ ص: 81 ] قوله : فلو اشترك المحرمان في قتل صيد الحرم إلخ . تفريع على ما قبله من الأصل فكان حقه أن يذكره بالفاء . ووجه التفريع الضمان في حق المحرم جزاء الفعل وهو متعدد ، وفي صيد الحرم جزاء المحل وهو ليس بمتعدد كرجلين قتلا رجلا يجب عليهما دية واحدة لأنها بدل المحل ، وعلى كل واحد منهما كفارة لأنها جزاء الفعل . ( 2 ) قوله : كضمان حقوق العباد تنظير لحق الله تعالى بحقوق عباده ، وذلك كما إذا قتل رجلان رجلا وقد بيناه قريبا

التالي السابق


الخدمات العلمية