الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
الحج الفرض أولى من طاعة الوالدين بخلاف النقل [ ص: 85 ] إذا لم يكن الأب مستغنيا لم يحل الخروج


( 10 ) قوله : إذا لم يكن الأب مستغنيا إلخ . مسألة مبتدأة ليست قيدا في المسألة التي قبلها بل يستفاد منها تقيدها بما إذا كان الأب مستغنيا عن خدمته . قال في البزازية أراد الخروج إلى الحج وكرهه أحد أبويه إن استغنيا عن خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منهما كره ( انتهى ) .

ومنه يعلم أن المراد بعدم الحل في كلام المصنف رحمه الله كراهة التحريم لا الحرام المطلق وإن الأم كالأب . وفي البزازية وإذا كان الابن أمرد صبيح الوجه للأب أن يمنعه عن الخروج حتى يلتحي وإذا كان الطريق مخوفا له أن يمنعه وإن التحى

التالي السابق


الخدمات العلمية