الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
11 - وعن ابن المسيب : كان إذا دخل العشر لا يقلم أظفاره ولا يأخذ من شعر رأسه . [ ص: 86 ] وقال ابن المبارك السنة أن لا تؤخره . 13 - وبه أخذ الفقيه


قوله : وعن ابن المسيب كان إذا دخل العشر إلخ . أي كان سعيد بن المسيب إذا دخل العشر الأخير من ذي الحجة لا يقلم أظفاره ولا يأخذ من شعر رأسه تشبيها بالحاج وإليه ذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل لكن بشرط أن يضحي أو يضحى عنه . [ ص: 86 ] قوله : قال ابن المبارك السنة أن لا تؤخره إلخ . المقصود من هذا الرد على ابن المسيب بأن تقليم الأظفار والأخذ من شعر الرأس سنة والسنة لا تؤخر . ( 13 ) قوله : وبه أخذ الفقيه . أي بقول عبد الله بن المبارك أخذ الفقيه أبو الليث : أقول تخصيصه بالذكر يوهم أن غير الفقيه أبي الليث لم يأخذ به وهو محل نظر به وفي ترتيب الملتقط قد ورد الحديث أنه لا يحلق ولا يقلم أظفاره ولا يأخذ من شعر رأسه إذا أراد أن يضحي ، يعني الأولى ذلك ، لكن لا يجب تأخيره ، وقال ابن المبارك السنة : لا تؤخروا . به أخذ الفقيه . قال المصنف يعني في البحر . قال صاحب الملتقط وإن عمل فهو أفضل تعظيما للخير ولا يجب ترك الحلق

التالي السابق


الخدمات العلمية