الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
19 - المأمور بالحج له أن يؤخره عن السنة الأولى ثم يحج ولا يضمن كما في التتارخانية ، ولو عين له هذه السنة لأن ذكرها للاستعجال لا للتقييد كما في الخانية ، والصحيح وقوعه عن الآمر والفاضل من النفقة للآمر ولوارثه إن كان ميتا إلا أن يقول وكلتك أن تهب الفضل من نفسك وتقبله لنفسك


( 19 ) قوله : المأمور بالحج له أن يؤخر عن السنة الأولى إلى قوله كما في الخانية وعبارتها إذا دفع الموصي المال إلى رجل ليحج عن الميت في هذه السنة فأخذ وأخر [ ص: 88 ] الحج وحج من قابل جاز عن الميت ، ولا يكون ضامنا مال الميت لأن ذكر السنة يكون للاستعمال دون التقييد كما لو وكل رجلا بأن يعتق عبده غدا أو يبيع غدا فأعتق أو باع بعد غد جاز . والصحيح وقوعه عن الآمر وهو ظاهر الرواية عن أصحابنا كما في الهداية . وظاهر المذهب كما في المبسوط وهو الصحيح كما في كثير من الكتب . وذهب عامة المتأخرين كما في الكشف إلى أن الحج يقع عن المأمور وللآمر ثواب النفقة . قالوا وهو رواية عن محمد رحمه الله وهو اختلاف لا ثمرة له ، لأنهم أفتوا أن الفرض يسقط عن الآمر لإقامة الإنفاق مقام الأفعال في حق سقوطها ، ولا يسقط عن المأمور ، ولا بد أن ينويه عن الآمر ، وهو دليل المذهب ، وأنه يشترط أهلية النائب لصحة الأفعال حتى لو أمر ذميا لا يجوز ، وهو دليل القول الضعيف . قال المصنف رحمه الله في البحر : ولم أر من صرح بالثمرة . وقد يقال : إنها تطهر فيمن حلف أن لا يحج ، فعلى المذهب إذا حج عن غيره لا يحنث . وعلى القول الضعيف يحنث ، إلا أن يقال إن العرف أنه حج . وإن وقع عن غيره فيحنث اتفاقا ( انتهى ) .

وهذا أي وقوع الحج عن الآمر في حج الفرض أما في النفل فيقع عن المأمور ويصير الثواب للآمر كما في شرح الوهبانية وفيه تأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية